فصل: الحلف بالقرآن وبآيات الله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نوى الحلف باليمين ولم يحلف:

الفتوى رقم (20343)
س: حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي: الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال: هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة؟
وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه المرأة كتابا برقم 78/ 2 وتاريخ 7/ 2/ 1419ه، لإيضاح ما ذكر، ثم وردت الإجابة من والدها. مما نصه:
أفيدك فضيلتكم بأن ابنتي لم تحلف باللفظ، بل نوت بنية الحلف وليس بالنذر، لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول: إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا يا صاحب الفضيلة هو: هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف- أي: اليمين- بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) وفي رواية: «ما حدثت بها أنفسها» الحديث، (*) أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الحلف بالقرآن وبآيات الله:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6541)
س 2: ما حكم الإسلام في الذي يحلف بالقرآن؟
ج 2: القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، وكلامه صفة من صفاته، فالحلف به حلف بصفة من صفاته تعالى، فكان جائزا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20802)
س 2: ما هو حكم الحلف بآيات الله، تقول: أقسم بآيات الله؟
ج 2: يجوز الحلف بآيات الله إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن؛ لأنه من كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته، وأما إن أراد بآيات الله غير القرآن فإنه لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.وضع اليد على المصحف في أثناء الحلف:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7699)
س 3: في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ: والله؟
ج 3: يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.الحلف على صحيح البخاري:

الفتوى رقم (18379)
س: عندنا الناس يحلفون بالبخاري، فمن ييأس من محاسبة أخيه المسلم يحلفه على البخاري ولا يحلفه على كتاب الله، حيث إنه إذا عرض عليه كتاب الله يحلف عليه بالباطل، ونفسه في راحة تامة، بينما إذا جاء أمامه كتاب البخاري لا يستطيع أن ينطق بالباطل، فما الحكم على من يحلفون على البخاري ولا يحلفون بكتاب الله؟
ج: الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع، وإنما هو من عمل بعض الجهال، فيجب ترك هذه العادة، وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.يحلف كثيرا ويحنث ولا يستطيع حصر الأيمان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19044)
س 2: علي كفارات يمين كثيرة، وبعضها أعرفها، وبعضها لا أعرفها؛ لأنني كثيرا ما أحلف على شيء وأناقض ذلك، وأصبح ذلك عادة عندي، فكيف أكفر عن ذلك رغم أنها كثيرة؟
ج 2: المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [سورة البقرة الآية 224] فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه؟ لقول الله جل وعلا: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» (*) رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. والأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانا)، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانا) ثم يكلمه، (والله لا أسافر إلى كذا) ثم يسافر.. وهكذا، فلكل يمين كفارتها، وعليك الاحتياط لنفسك بالكفارة. مما يغلب على ظنك أنها تبرأ به ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد